١٠ - بابُ مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقِرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ
(باب مَن رأَى أنَّ صاحِبَ الحَوض والقِرْبةِ أحَقُّ)
٢٣٦٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ ﵁، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ الله ﷺ بِقَدَحٍ، فَشَرِبَ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، هُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ، وَالأَشيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ، قَالَ: "يَا غُلَامُ! أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ الأَشيَاخَ؟ " فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بنصِيبي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ الله! فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.
الحديث الأول:
(أحدث) أصغر، ووجْه التَّرجمة قياسُ القِرْبَة والحَوْض على القَدَح.
* * *
٢٣٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بن زِيَادٍ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَذُوْدَنَّ رِجَالًا عَنْ حَوْضي، كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَةُ مِنَ الإِبلِ عَنِ الْحَوْضِ".