Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 385

  1. ٤٣ - كتاب الاستقراض
  2. ١٤ - باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

١٣ - بابٌ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ

وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبيِّ ﷺ: "لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ".

قَالَ سُفْيَانُ: عِرْضُهُ يَقُولُ: مَطَلْتَنِي، وَعُقُوبَتُهُ الْحَبْسُ.

(بابٌ: لصاحِب الحقِّ مَقالٌ)

(ويذكر عن النبي ﷺ) اللَّيُّ بالفتح: المَطْل، أصله: لَوَيٌ، فأُدغمت الواو في الياء.

(الواجد): الغنيُّ، مِن الوُجْد بالضمِّ بمعنى السَّعَة والقُدرة.

(يُحل) بضم الياء، يقال له: مَطَلتَني أو أنْتَ ظالمٌ ونحوه، تقدَّم في (الحوالَة).

وفيه دليلٌ أنَّ المُعْسِر لا يُحْبَس في السِّجْن.

* * *

١٤ - بابٌ إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا أفْلَسَ وَتَبَيَّنَ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ، وَلَا بَيْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 385 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.