Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 394

  1. ٤٣ - كتاب الاستقراض
  2. ١٩ - باب ما ينهى عن إضاعة المال

الحديث الأول:

(لا خِلابة) مرَّ شرحه في (البيع).

* * *

٢٤٠٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبيِّ، عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ ﷺ: "إِنَّ الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبناتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ".

الثاني:

(عقوق) أصلُه القَطْع، كأَنَّ العاقَّ لأُمه يقطَع ما بينهما من الحُقوق.

(الأُمهات) قال (ط): خصِّص بالذِّكر، وإنْ كان برُّ الآباء كذلك، لكنْ برُّ الأُمِّ مُقدَّمٌ في نوع التلطُّف، وبرُّ الأَبِ مقدَّمٌ في الطاعة، وحُسْن المتابعة لرأيه والنُّفوذ لأمره.

(وَوَأدَ البناتِ) ما كانت الجاهليَّة تفعلُه من دفن البنات أحياءً عند ولادتهنَّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾ [التكوير: ٨].

(ومنعًا) بالنصب.

(وهات) مبنيٌّ على الكسر، أي: منع ما يجب عليه إعطاؤُه من الحُقوق، وطلَب ما لا يحلُّ له من أموال النَّاس.

وصحَّ عطْفه على (منْعًا)، بتقدير: وقَول: وهاتِ، وهو باعتبار

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 394 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.