Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 414

  1. ٤٤ - كتاب الخصومات
  2. ٨ - باب الربط والحبس في الحرم

قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بني حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بن أُثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ.

(باب الرَّبْط والحَبْس)

(نافع بن عبد الحارث) الخُزاعي، مِن أجِلَّاء الصَّحابة، استعملَه عُمر على مكَّة، وأمَره بشراءِ دارٍ (بمكة) للسِّجْن.

(على) دخلتْ على (إن) الشَّرطية نظرًا إلى المعنى، كأنه قال: على هذا الشَّرْط، والبيع بمثْل هذا الشَّرط فاسدٌ، لكن لم يَدخل الشَّرط في نفْس العَقْد، بل هو وَعْدٌ يقتضيه العقد، أو بيع بشرطِ الخِيَار لعُمَر، أو كان وكيلًا لعُمر، وللوكيل أنْ يَأْخُذ لنفسه إذا ردَّه الموكِّل بالعَيْب ونحوه.

قال المُهلَّب: اشتراها نافِعٌ من صَفْوان للسِّجْن، وشرَط إنْ رضيَ عُمر البَيع فهي لعُمر، وإن لم يَرْضَ بالثَّمن المذكور؛ فالدَّار لنافِع بأربع مائة دينارٍ، وهذا بيعٌ جائزٌ.

والسُّنَّة في مثل قضيَّة ثُمامَة أن يُقتل، أو يُستَعبَد، أو يُفادَى به، أو يُمَنَّ عليه، فحبسَه النبي ﷺ حتى يَرى الأصلَح للمسلمين في أمره.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 414 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.