Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 432

  1. ٤٥ - كتاب في اللقطة
  2. ١٠ - باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق

١٠ - بابٌ هَلْ يَأخُذُ اللُّقَطَةَ وَلَا يَدَعُهَا تَضيعُ حَتَّى لَا يَأْخُذَهَا مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ

(بابٌ: هل يَأْخُذ اللُّقَطةَ؟)

(لا يأخذها) في بعضها: (يَأْخُذها)، والمعنيان متلازمان.

٢٤٣٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بن كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بن غَفَلَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ بن رَبيعَةَ، وَزَيْدِ بن صُوحَانَ فِي غَزَاةٍ، فَوَجَدْتُ سَوْطًا، فَقَالَ لِي: أَلْقِهِ. قُلْتُ: لَا، وَلَكِنْ إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ، وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ. فَلَمَّا رَجَعْنَا حَجَجْنَا، فَمَرَرْتُ بِالْمَدِينَةِ، فَسَأَلْتُ أُبَيَّ بن كعْبٍ ﵁ فَقَالَ: وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ ﷺ فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبيَّ ﷺ، فَقَالَ: "عَرِّفْهَا حَوْلًا". فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُ، فَقَالَ: "عَرِّفْتُهَا حَوْلًا". فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: "عَرِّفْهَا حَوْلًا". فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابعَةَ، فَقَالَ: "اعْرِفْ عِدَّتَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا، فإِنْ جَاء صَاحِبُهَا، وَإِلَّا اسْتَمْتِعْ بِهَا".

٢٤٣٧ / -م - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بِهَذَا، قَالَ: فَلَقِيتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: لَا أَدْرِي أَثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا؟

(زيد بن صُوحان) بضمِّ الصاد المهملة، وبالحاء المهملة.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 432 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.