Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 435

  1. ٤٥ - كتاب في اللقطة
  2. ١٢ - باب

بين ثديَي الشَّاة، ويحلبَها.

(كُثْبة) بضم الكاف، وإسكان المثلَّثة: قَدْر الحَلْبة، أو القليل منه.

(إداوة)؛ أي: رِكْوةً.

وأدخل البخاري هذا الحديث في اللُّقَطة؛ لأنَّ اللَّبن إذ ذاك في حُكم الضَّائِع المستهلَك، فهو كالسَّوط الذي اغْتُفِر التقاطُه، وأعلى أحواله أنْ يكون كالشَّاة المقُول فيها: (هي لأخيك، أو للذِّئب)، وكذا هذا اللَّبن إنْ لم يُحلَب ضاعَ، وهذا أَولى من تأْويل أنَّه مالُ حربيٍّ؛ إذ الغَنائم لم تكن أُحلَّتْ بعدُ، وقيل: كانت لصَدِيق الصِّدِّيق، ولهذا قال: فسَمَّاه، فعرفتُه، أو أنَّ قوله: هل في غنَمِك مِن لبن، أرادَ به: هل أُذِنَ لك في ذلك، أو أنَّ ذلك مُستفَاضٌ بين العرَب، لا يَرون بذلك بأْسًا، أو في حقِّ محتاجٍ، أو يُبيحون ذلك لرُعاتهم، أو أنَّ النبيَّ ﷺ أَولى بالمؤمنين، فهذه سبعة أوجهٍ محتملةٌ.

فيه استِصحاب الإِداوَة في السَّفَر، وخِدْمة التابع للمَتبوع.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 435 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.