Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 452

  1. ٤٦ - كتاب المظالم
  2. ١٢ - باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو؟

(قالت)؛ أي: عائشة في تفسير الآية.

(ليس بمستكثر) الصُّحبة معها لعدَم الأُلْفة، فيُريد فِراقَها بالخُلْع، فتقول: أنتَ في حِلٍّ من حُقوق الزَّوجية التي لي عليكَ مدافعةً.

(فنزلت) ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا﴾ [النساء: ١٢٨].

واستُشكل تطبيق التَّرجمة للحديث، فإنَّها تَتناول إسقاط الحقِّ من المظلمة، والآية مضمونُها إسقاط الحقِّ المستقبَل حتى لا يكون عدَم الوَفاءِ به مظلمةً لسُقوطه، وأُجيب: أنَّ المُراد: إذا تعذَّر الإسقاط في الحقِّ المتوقَّع؛ فلأَنْ يتعذَّر في الحقِّ المحقَّق أَولى، والخُلْع عقدٌ لازمٌ، لا رُجوعَ فيه، فهو كالتَّحليل بطريق الصُّلْح، أو الهبَة، أو الإبراء.

* * *

١٢ - بابٌ إِذَا أَذِنَ لَهُ أَوْ أحَلَّهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ؟

(باب: إذا أذِنَ له أو أَحلَّه له ولم يُبيِّن كم هو؟)؛ أي: مِقْدار المأْذون فيه، أو المُحلَّل.

٢٤٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبي حَازِمِ ابن دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ﵁: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 452 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.