Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 456

  1. ٤٦ - كتاب المظالم
  2. ١٤ - باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز

بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَأصَابنا سَنةٌ، فَكَانَ ابن الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، فَكَانَ ابن عُمَرَ ﵄ يمر بنا، فَيقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ نهى عَنِ الإقْرَانِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ.

الحديث الأول:

(جَبَلة) بفتح الجيم، والباء.

(سَنة) بفتح السِّين، أي: قحْطٌ.

(الإقْرَانِ) كذا أكثَر الروايات، وصوابه: القِرَآن، كما في (الصَّوم)، وهو أن يَقرِن بين الشَّيئين كالتَّمرتَين عند الأكل.

* * *

٢٤٥٦ - حَدَّثَنَا أبو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أبو عَوَانةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبي وَائِلٍ، عَنْ أَبي مَسْعُود: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أبو شُعَيبٍ، كَانَ لَهُ غُلَام لَحَّامٌ، فَقَالَ لَهُ أبو شُعَيبٍ: اصْنع لِي طَعَامَ خَمْسَةٍ، لَعَلِّي أَدْعُو النَّبيَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَة. وَأَبْصَرَ فِي وَجْهِ النَّبيِّ ﷺ الْجُوعَ، فَدَعَاهُ، فتبعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يُدْعَ، فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ: "إِنَّ هَذَا قَدِ اتَّبَعَنَا أتأذَنُ لَهُ؟ ". قَالَ: نعمْ.

الثاني:

(لَحَّام) بائِع اللَّحم.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 456 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.