بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَأصَابنا سَنةٌ، فَكَانَ ابن الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، فَكَانَ ابن عُمَرَ ﵄ يمر بنا، فَيقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ نهى عَنِ الإقْرَانِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ.
الحديث الأول:
(جَبَلة) بفتح الجيم، والباء.
(سَنة) بفتح السِّين، أي: قحْطٌ.
(الإقْرَانِ) كذا أكثَر الروايات، وصوابه: القِرَآن، كما في (الصَّوم)، وهو أن يَقرِن بين الشَّيئين كالتَّمرتَين عند الأكل.
* * *
٢٤٥٦ - حَدَّثَنَا أبو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أبو عَوَانةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبي وَائِلٍ، عَنْ أَبي مَسْعُود: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أبو شُعَيبٍ، كَانَ لَهُ غُلَام لَحَّامٌ، فَقَالَ لَهُ أبو شُعَيبٍ: اصْنع لِي طَعَامَ خَمْسَةٍ، لَعَلِّي أَدْعُو النَّبيَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَة. وَأَبْصَرَ فِي وَجْهِ النَّبيِّ ﷺ الْجُوعَ، فَدَعَاهُ، فتبعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يُدْعَ، فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ: "إِنَّ هَذَا قَدِ اتَّبَعَنَا أتأذَنُ لَهُ؟ ". قَالَ: نعمْ.
الثاني:
(لَحَّام) بائِع اللَّحم.