Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 459

  1. ٤٦ - كتاب المظالم
  2. ١٧ - باب إذا خاصم فجر

قال (ن): فيه دليلٌ للجمهور أنَّ حُكم القاضي لا يَنفُذ إلا (١) ظاهِرًا، فلا يُحِلُّ حرامًا، ولو شَهِد شاهدَا زُورٍ أنَّه طلَّق امرأتَه لم يحلَّ لمن عَلِمَ كذبَهما أن يتزوَّجَها بعد الحُكم بالطَّلاق خلافًا للحنفية، وهو مخالِفٌ للحديث، والإجماع.

(أبلغ)؛ أي: أفصَحَ ببَيان حُجَّته، وأدخَل (أنْ) تَشبيهًا لـ (لعلَّ) بـ (عسَى).

(قضيت)؛ أي: حكمتُ له بحقِّ غيره مسلمًا أو ذِميًّا، وذكَر المُسلمَ تغليبًا، أو اهتِمامًا بحاله، أو نظَرًا للفْظ: (بعضكم)، فإنه خطابٌ للمؤمنين.

(قطعة من النار)؛ أي: هو حرامٌ مآلُه للنَّار.

(فليأخذ) أمر تهديدٍ لا تخييرٍ، كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩]. وفيه أنَّ الحاكم يحكُم بما ثبَت عنده، وليس كلُّ مجتهد مصيبًا.

* * *

١٧ - بابٌ إذَا خَاصمَ فَجَرَ

(بابٌ: إذا خاصَمَ فجَرَ)؛ أي: عَدَلَ عن طَريق الحقِّ.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 459 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.