Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 488

  1. ٤٦ - كتاب المظالم
  2. ٣٢ - باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر، أو تخرق الزقاق؟

(نهريقها) بفتح الهاء، ويجوز السُّكون، يقال: أهراقَ الماءَ يُهريقُه، أي: صبَّه، وفيه لغةٌ أُخرى: أَهْرَقَ الماء يُهرقُه إهْراقًا، وخالفوا أَمْر النبيِّ ﷺ؛ لأنهم فَهِموا بالقَرائن أنَّ الأمر ليس للإيجاب، ورجَع رسول الله ﷺ عن الأَمْر الجازِم إلى التردُّد بين الكَسْر والغَسْل؛ لما روى البخاري في (المَغازي)، في (غَزوة خَيْبر): قالوا: يا رسول الله ﷺ أنُهريقها ونَغسلُها؟، قال: (أَوْ ذاكَ)، فلعلَّ اجتهاده تغير، أو أُوحي إليه بذلك، ولا يجوز الكَسْر اليوم؛ لأنَّ الجزْم بالغَسْل نسَخَ التَّخيير كما نسَخ الجزم بالكسر.

وفيه نجاسة لُحومها.

قال (ط) (١): في كسر الدِّنان إضاعةُ المال؛ لأنه يَطهُر بالغَسل.

قال مالك: لا يُطهرها الغسْل لمَا دخلَها وغاصَ فيها من الخَمْر، وقال غيره: الماء أيضًا يُطهِّرها وَيغُوصُ فيها.

وأما آلات اللهو كالطَّنابير والعِيْدان فكسْرُها أن تُغيَّر عن هيئتها إلى خِلافها.

(ابن أبي أُويس) بضمِّ الهمزة: ابن أُخْت مالك الإمام.

* * *

٢٤٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابن أَبي

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 488 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.