Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 504

  1. ٤٧ - أبواب الشركة
  2. ٣ - باب قسمة الغنم

بذي الحُلَيفة مِيْقات أهل المدينة، لكنَّه قال: بدُون لفظ: ذي، والذي في "الصحيحين": ذو الحُلَيفة، فكأنه يُقال بالوجْهَين.

(أُخريات) بضم الهمزة، أي: أواخِرهم.

(فَعَجلوا) بكسر الجيم.

(أكُفئت)؛ أي: أُمِيلَتْ، وقُلبَتْ؛ ليُفْرغ ما فيها، يُقال: كفَأتُ الإناءَ، وأكَفأتُه: ملأْتُه.

قيل: أمرَهم بالإكفاء؛ لأنهم ذبحوا الغنَم قبل أن تُقسَم، فلم يُطيب لهم ذلك؛ لأنه في معنى النُّهْبى المنهيِّ عنها، وقيل: لأنهم كانوا انتَهوا لدار الإسلام، والمَحلِّ الذي لا يجوز فيه الأكْلُ من الغَنيمة المشتركة، وقيل: أمرَ به عُقوبةً لهم لتركهم رسولَ الله ﷺ في أُخْريات الناس مُعَرَّضًا للعدوِّ ونحوه، وتضْييع المال لا يَجوز، فلعلَّهم ردُّوا اللَّحم إلى المغنم.

(فعدل) بتخفيف الدال، يعني: التَّسوية، هذا محمولٌ على أنه كان بحسَب قيمتها يومئذٍ، ولا يُخالف قاعدةَ الأُضْحية يَقوم البعير مَقام سبْع شِيَاهٍ؛ لأنه الغالب في قيمة الشاة، والإبل المُعتدلَة.

(فندَّ)؛ أي: شَرَد، وذهَب على وجهه شاردًا.

(فأعياهم): أعجَزهم، عَييَ بأمره، إذا لم يهتدِ لوَجْهه، وأعياني هو.

(يسيره)؛ أي: قَليلُه.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 504 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.