Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 507

  1. ٤٧ - أبواب الشركة
  2. ٤ - باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه

[قال] البَيْضَاوي: هو قياسٌ حُذف منه المقدِّمة الثانية؛ لظُهورها عندهم، وهي أنَّ كلَّ عظْمٍ لا يحلُّ الذَّبح به.

* * *

٤ - بابُ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّركاء حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحابَهُ

(باب: القِرَان في التَّمْر حتى يَستأذِنَ)

كذا جميع النُّسخ، وفيه إشكالٌ، فقيل: المعنى: لا يجوز حتى يستأذنهم، واختصَر: لا يجوز، وقيل: صوابه: (حين) مكان (حتى)، وقيل: لعلَّه: باب: النَّهْي عن القِرَان، فسقَط لفظ: (النهي).

٢٤٨٩ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بن يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بن سُحَيْم، قَالَ: سَمِعْتُ ابن عُمَرَ ﵄، يَقُولُ: نهى النَّبيُّ ﷺ أنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرتيْنِ جَمِيعًا، حَتَّى يَسْتَأذِنَ أَصحَابَهُ.

الحديث الأول:

(جَبَلة) بفتح الجيم، والموحَّدة.

(سُحيم) بمهملتين مصغَّرًا.

(أن يَقْرِن) بفتح أوله، وكسر الراء وضمِّها: أن يَجمَع بين

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 507 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.