Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 8, halaman 65

  1. ٥٠ - أبواب المكاتب
  2. ٤ - باب بيع المكاتب إذا رضي

والمراد تَوبيخُهم؛ لأنه ﷺ بين لهم أنَّ هذا الشَّرط لا يصحُّ، فلمَّا ألَحُّوا في اشتراطه قال ذلك، أي: لا تُبالي به، سواءٌ شرطتِه أم لا، والأصح أنَّه مِن خصائص عائشة، فلا عُمومَ له، والحِكْمة في إذْنه ثم إبطاله أنَّه أبلَغ في قطْع عادتهم وزَجْرهم عن مثله، وتقدَّم في (كتاب الصَّلاة) و (الزكاة).

وصنّف ابن خُزَيمة مجلَّدًا في فَوائد هذا الحديث.

(في كتاب الله) قال (ط): أي: في حُكم الله من كتابٍ، أو سنةٍ، أو إجماعٍ.

وفيه دليلٌ على تكسُّب المكاتَب بالسُّؤال، وهو طيِّب لمواليه اعتبارًا باللَّحم الذي هو صدقة، وللنبيّ ﷺ هدية.

وفيه أنَّ العقد لا يُوجب العتْقَ حتى يُؤدِّيَ تمامَ المال، وهو عبدٌ ما بقِيَ عليه درهمٌ، وجواز كتابة الأَمَة المزوَّجة بغير إذن الزَّوج، وإن كان يَؤُول لفراقها إياه، وأن للمرأة أن تتَّجِر بمالها وتعتق دون إذْن زوجها، وأكثرَ النَّاسُ من تخريجِ وجوه حديث بَرِيْرة، فبلغت مائةَ وجهٍ.

* * *

٤ - بابُ بَيْع الْمُكاتَبِ إِذَا رَضيَ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: هُوَ عَبْدٌ مَا بقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هُوَ عَبْد إِنْ عَاشَ وَإِنْ مَاتَ وإنْ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 65 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.