Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 8, halaman 102

  1. ٥١ - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
  2. ١٨ - باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه

(وقال عَبِيْدة) بفتح المهملَة السَّلْمَاني، ومعنى قول عَبِيْدة حديثٌ رواه أحمد، والطَّبَراني عن أُمّ كُلْثُوم.

(إن ماتا)؛ أي: المُهدي، والمُهدَى له.

(فصلت الهدية) من الفَصْل، وفي بعضها: (وصلَت) بالواو، ومعناهما القبض، فالواصِل بالنَّظَر للمُهدَى له، والفَصْل بالنَّظَر للمُهدي؛ لأنَّ حقيقة الإقْباض لا بُدَّ لها من فَصْل الموهوب عن الواهِب، ووصلِه للمُتَّهِب.

قال مالك وأحمد: تتمُّ الهبَة بالكلام دون القَبض كالبيع، والشَّافعي، وأبو حنيفة: لا تتمُّ إلا بالقَبْض.

* * *

٢٥٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعْتُ جَابِرًا ﵁ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: "لَوْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا، ثَلَاثًا"، فَلَمْ يَقْدَمْ حَتَّى تُوُفِّي النَّبِيُّ ﷺ، فَأمَرَ أَبُو بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ عِدَةٌ أَوْ دينٌ فَلْيَأْتِنَا، فَأتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِي ﷺ وَعَدَنِي، فَحَثَى لِي ثَلَاثًا.

(ثلاثًا)؛ أي: ثلاثَ حَثَياتٍ، وسبق في (الكفالة) أنَّ كلَّ حثْيةٍ كانت خمس مائةٍ، وفعْل الصِّدِّيق كان تطوُّعًا ليس بلازمٍ لرسول الله ﷺ، ولا قضَى أبو بكر شيئًا منها، بل فعلَه اقتداءً برسول الله ﷺ، ومتابعةً لفعله؛ إذْ كان أوفَى الناس بعدَه، وأصدقَهم بوعده.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 102 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.