Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 8, halaman 128

  1. ٥١ - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
  2. ٣٢ - باب ما قيل في العمري والرقبى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٣٢ - بابُ مَا قِيلَ فِي الْعُمْرَي وَالرقْبَى

أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهْيَ عُمْرَى: جَعَلْتُهَا لَهُ، ﴿وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾؛ جَعَلَكُمْ عُمَّارًا.

(باب ما قِيْلَ في العُمْرَى)

هي أن يقول الرَّجل لصاحبه: أَعمَرتُك داري، أي: جعلْتُها لك مدَّةَ عُمرك، فإذا اتصلَ به القبْضُ كان تمليكًا لرقبتِها، ولذلك سمَّاها رسولُ الله ﷺ هِبَةً، حيث قال: "إنها لمَن وُهبتْ له"، فإذا صارتْ له في حياته فهي لورثتِه مِن بَعده.

قال مالك: هي تمليكُ المنفعة دُون الرَّقَبة حياتَه، فإنْ ماتَ رجعت الرَّقبة للمُعمِر.

ولها أنواعٌ مذكورةٌ في الفقه.

(والرُّقْبَى) أن يقول: أرقبتُك داري، إذا أعطيتَها إياه، وقلتَ: إذا مِتُّ قبلَك فهي لك، وإنْ مِتَّ قبلي فهيَ لي، مشتقةٌ من الرُّقُوب، كان كلَّ واحدٍ منهما يرتقِب موتَ صاحبه.

وحكمها حُكم الهبَة، وهذا الشَّرط -وهو: إنْ متَّ قبلي فهي لي- لغوٌ، وأنكر مالكٌ، وأبو حنيفة الرُّقْبَى، وقالا: لا اعتبارَ بها.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 128 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.