Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 8, halaman 150

  1. ٥٢ - كتاب الشهادات
  2. ١ - باب ما جاء في البينة على المدعي

بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾.

(باب: في البَيِّنة على المُدَّعي)

(الشهادة) هي الإخْبار عند الحاكِم بما يعتقِد في حقِّ المُدَّعي، أو المُدَّعَى عليه.

(المدعي) هو ذاكرُ أمرٍ خفِيٍّ، أو إذا تَرَكَ تُرِكَ.

والفَرْق بين الشَّهادة والرِّواية مع اشتراكهما في أنهما خبَران؛ أنَّ المخبَر عنه في الرِّواية أمر عامٌّ لا يختصُّ بمعيَّنٍ، والشهادة بخلاف ذلك.

قال الأصوليون: الرِّواية تقتضي شرعًا عامًّا، والشَّهادة شَرعًا خاصًّا، ثم إنهما على ثلاثة أقسامٍ:

روايةٌ مَحْضةٌ: كالأحاديث النبويَّة.

وشهادةٌ مَحضةٌ: كإخبار الشُّهود عن الحُقوق على معيَّنٍ عند الحُكَّام.

ومركَّبٌ منهما: كالإخبار عن رُؤية رمَضان، فهو -من جِهَة أنَّ الصَّوم لا يختصُّ بشخصٍ معيَّنٍ، بل عامٌّ على مَن دُونَ مسافة القَصْر- روايةٌ، ومِنْ جهة أنَّه مختصٌّ بأهل هذه المَسافةِ، وبهذا العامِ شهادةٌ.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 150 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.