Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 8, halaman 165

  1. ٥٢ - كتاب الشهادات
  2. ٧ - باب الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم

٢٦٤٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ، فَلَمْ آذَنْ لَهُ، فَقَالَ: أتحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ؟ فَقُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرْضَعَتْكِ امْرَأةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي، فَقَالَتْ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: "صَدَقَ أَفْلَحُ، ائْذَنِي لَهُ".

الحديث الأول:

(الحكم) بفتح الكاف: ابن عُتَيبة، مصغَّر العتَبة، فِناء الدَّار.

(عِرَاك) بكسر المهملة، وخفَّة الرَّاء، وبالكاف، الغِفَاري، مرَّ في (الصلاة).

(أفْلَح) بفتح الهمزة، وسُكون الفاء، وفتح اللام، وبالمُهملة: أبو الجَعْد، أخو أَبي القُعَيْس، بضم القاف، وفتح المُهملة، وآخره مهملةٌ.

وفيه إثبات التَّحريم بلَبَن الفَحْل، وأنَّ زَوج المُرضِعة بمنْزلة الوالد للرَّضيع، وأخاه بمنزلة العَمِّ.

قال (ط): اللَّفظ عامٌّ، ومعناه خاصٌّ، وتفصيله: أنَّ الرَّضاع يَجري عُمومه في تحريم نكاح المرضِعة وذوي أرحامها على الرَّضيع مَجرى النَّسَب، ولا يجري في الرَّضيع وذوي أرحامه مَجراه، وذلك أنَّه إذا أرضعتْه صارتْ أُمًّا له، يحرم عليه نكاحها، ونكاح مَحارمها، وهي لا تحرم على أبيه، ولا على ذوي أنْسابه غيرِ أولاده، فيجري

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 165 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.