Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 8, halaman 167

  1. ٥٢ - كتاب الشهادات
  2. ٧ - باب الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم

٢٦٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ: أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ، وَعِنْدِي رَجُلٌ، قَالَ: "يَا عَائِشَةُ! مَنْ هَذَا"؟ قُلْتُ: أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَ: "يَا عَائِشَةُ! انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ".

تَابَعَهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ.

الحديث الثالث، والرابع:

(انْظُرْنَ) بضم المعجمة، مِن النَّظَر، بمعنى التفكُّر والتأمُّل.

(مَنْ) استِفهام.

(المَجَاعَة) الجُوع، أي: الرَّضاعة المُحرِّمة إنما تكون في الصِّغَر، حتى يَسدَّ الرَّضيع جوعتَه، أما بعد ذلك فلا، كأنَّه لا يسدُّ جوعتَه حينئذ إلا الخُبز، فقوله: (إنَّما الرَّضاعةُ مِنَ المَجَاعَةِ) بيانٌ لعلةِ إمْعان النظَر، إذ ليس كل مَن أُرضِعَ لبَن أمُهاتكنَّ يصير أخاكُنَّ؛ فإنَّ الرَّضيع في الصِّغَر هو الذي يُنبت اللَّحم ويُقوِّي العظم، فيصير به كجُزءٍ من المُرضعة، فيكون كسائر أولادها.

وقيل: المراد أنَّ المَصَّةَ والمصَّتين لا تسدُّ الجُوع، بل لا بُدَّ من خَمْس رضَعاتٍ في الحولَيْن، فلا أثَر للرَّضاعِ بعد الحولَين، ولا فيهما دون الخَمْس، كما دلَّت عليه السنَّة، فلا بُدَّ من اعتبار المِقدار والزَّمان.

(تابعه ابن مهدي) وصلَه مسلم.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 167 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.