Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 8, halaman 172

  1. ٥٢ - كتاب الشهادات
  2. ٨ - باب شهادة القاذف والسارق والزاني

أَمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهَا. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا وَتَزَوَّجَتْ، وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ.

(وقال الليث) وصَلَه أبو داود.

قال (ط): استدلَّ البخاري على أنَّه لا حاجةَ في التَّوبة إلى إكْذاب نفْسه، بأنه لم يشرط ذلك على الزَّاني في مدَّة التَّغريب، ولا على كعبٍ وصاحبيه في الخَمْسين، وبحديث عائشة على أنَّ السَّارق إذا تابَ وحسُن حالُه قُبلتْ شهادتُه، وبحديث زيد أنَّه لم يشترط على الزَّاني بعد الجلد والتَّغريب أن لا تُقبَل شهادته، ولو كان ذلك شَرطًا لذكَره.

* * *

٢٦٤٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنىَ وَلَمْ يُحْصِنْ بِجَلْدِ مئةٍ وتغريبِ عامٍ.

(لم يُحَصن) بفتح الصاد وكسرها.

وفيه أن التَّغريب لازمٌ شرعًا.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 172 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.