Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 8, halaman 273

  1. ٥٤ - كتاب الشروط
  2. ١ - باب ما يجوز من الشروط في الإسلام، والأحكام، والمبايعة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٥٤ - كِتَابُ الشُّرُوطِ

١ - بابٌ مَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الإِسْلَامِ، وَالأَحْكَامِ، وَالْمُبَايَعَةِ

(كتاب الشروط)

قال الغَزَّاليُّ: الشرط: ما لا يوجد الشيء دونه ولا يلزم أن يوجد عنده، وقال الإمام الرازي: ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده، والمختار: ما يستلزم نفيه نفي أمر لا على جهة السببية، وهو ينقسم إلى عقلي كالحياة للعلم، وشرير كالوضوء للصلاة، ولُغَوي نحو: إن دخلت الدار.

قلت: هذا كله فيه تسامح في المنقول هنا، وقد حررت ذلك وبينت المراد في كل موضع في "شرح العمدة"، وفي "شرح ألفية الأصول" يتعين على مَنْ يريد التحقيق الوقوف عليه.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 273 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.