قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرًا ﵁ يَقُولُ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَاشْتَرَطَ عَلَيّ: وَالنُّصْح لِكُلِّ مُسْلِمٍ.
٢٧١٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵁، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإيتَاءَ الزَّكَاةِ وَالنُّصْح لِكُلِّ مُسْلِمٍ.
الحديث الثاني:
(والنصح) عطف على مقدر يُعلم من الحديث الذي بعده، وهو الثالث.
* * *
٢ - بابٌ إِذَا بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبّرَتْ
٢٧١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: أنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: "مَنْ بَاعَ نَخْلًا قدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ".
(باب: إذا باع نخلًا قد أُبرِت)
التأبير: تلقيح النخل، وسبق الحديث في (باب: من باع نخلًا).
* * *