Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 8, halaman 317

  1. ٥٤ - كتاب الشروط
  2. ١٧ - باب المكاتب، وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله

١٦ - بابُ الشُّرُوط فِي الْقَرْضِ

(باب: الشروط في القرض)

٢٧٣٤ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ ذَكر رَجُلًا سَألَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ ألفَ دِينَارِ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ﵄، وَعَطَاءٌ: إِذَا أَجَّلَهُ فِي الْقَرْضِ جَازَ.

(جاز)؛ أي: التأجيل، فلا يفسد القرض باشتراطه.

(وقال الليث) سبق وصله في أوائل (البيوع)، وفي (كتاب الحوالة)، وسبق شرحه.

* * *

١٧ - بابُ الْمُكَاتَبِ، وَمَا لَا يَحلُّ مِنَ الشُّرُوط التِي تُخَالِفُ كتَابَ اللهِ

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ﵄ فِي الْمُكَاتَبِ: شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، أَوْ عُمَرُ: كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كتَابَ اللهِ فَهْوَ بَاطِلٌ، وإنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 317 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.