١٦ - بابُ الشُّرُوط فِي الْقَرْضِ
(باب: الشروط في القرض)
٢٧٣٤ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ ذَكر رَجُلًا سَألَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ ألفَ دِينَارِ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ﵄، وَعَطَاءٌ: إِذَا أَجَّلَهُ فِي الْقَرْضِ جَازَ.
(جاز)؛ أي: التأجيل، فلا يفسد القرض باشتراطه.
(وقال الليث) سبق وصله في أوائل (البيوع)، وفي (كتاب الحوالة)، وسبق شرحه.
* * *
١٧ - بابُ الْمُكَاتَبِ، وَمَا لَا يَحلُّ مِنَ الشُّرُوط التِي تُخَالِفُ كتَابَ اللهِ
وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ﵄ فِي الْمُكَاتَبِ: شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، أَوْ عُمَرُ: كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كتَابَ اللهِ فَهْوَ بَاطِلٌ، وإنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ.