Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 8, halaman 320

  1. ٥٤ - كتاب الشروط
  2. ١٨ - باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار، والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، وإذا قال: مائة إلا واحدة أو ثنتين

التسمية أبدًا، وإنما جيء بها للتأكيد، ووقع تصحيفها بسبعة وسبعين، والوصف بالعدد الكامل، والحكمة في الاستثناء أن الفرد أفضل من الزوج، وجاء: "إن الله وتر يحب الوتر"، ومنتهى الإفراد من المراتب من غير التكرار تسع وتسعون، لأن (مائة وواحد) يتكرر فيه الواحد، وقيل: الكمال من العدد في المائة، لأن الأعداد كلها ثلاثة أجناس آحاد وعشرات ومئات، لأن الألوف ابتداء آحاد أُخر بدل عشرات الألوف وماءتها، فأسماء الله تعالى مائة، وقد استأثر الله تعالى بواحد منها وهو الاسم الأعظم لم يطلع عليه عباده، فكأنه قال: مائة لكن واحد منها عند الله، وقد يقال: أسماء الله الحسنى وإن كانت أكثر منها، لكن معاني جمعيها محصورة فيها، فلذلك اقتصر عليها، أو أن الحصر فمن يحصي من أسمائه هذا العدد دخل الجنة، وقال (خ): الإحصاء أظهر الأوجه فيه:

العدد: حتى يستوفيها، أي: لا يقتصر على بعضها، بل يثني على الله بجميعها.

ثانيها: الإطاقة، أي: من أطاق القيام بحقها والعمل بمقتضاها وهو أن يعتبر معانيها، وألزم نفسه بواجبها، فإذا قال الرزاق وثق بالرزق وهلم جرًا.

ثالثها: العقل، أي: من عقلها وأحاط علمًا بمعانيها؛ من قولهم: فلان ذو حَصَاة، أي: عقل.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 320 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.