٢٧٣٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ الْحَارِثِ خَتَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا، إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً.
الحديث الثاني:
(ختن) هو كل من كان من قِبَل المرأة كأخيها وأبيها، ومن قِبَل الزوج الحَمْو والصهر يعمها هذا عند العرب، ولكن عند العامة ختن الرجل زواج ابنته.
(جعلها) الضمير فيه للثلاث لا للأرض وحدها.
ووجه إدخال هذا الحديث في الوصية أنه إذا كان لا شيء له عند الموت فلا وصية، وقيل: إن كون ما تركه صدقة يحتمل أن تكون على ظاهرها، ويحتمل أنه لكونها موصى بها.
(هو ابن مِغْول) بكسر الميم وسكون المعجمة، وهذا من الاحتياط أن كونه ابن مِغْول لم يقله شيخه إنما هو من تفسيره.
* * *
٢٧٤٠ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، قَالَ: سَألْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ﵄: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ -