Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 8, halaman 352

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا
  2. ١٨ - باب قول الله تعالى: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾

عَوَانة، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: إِنَّ ناَسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نُسِخَتْ، وَلَا وَاللهِ مَا نُسِخَتْ، وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ، هُمَا وَالِيَانِ: وَالٍ يَرِثُ، وَذَاكَ الَّذِي يَرْزُقُ، وَوَالٍ لَا يَرِثُ، فَذَاكَ الَّذِي يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ، يَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ أعطِيَكَ.

(هما واليان)؛ أي: على التركة، واستفيد ذلك من المخاطبين في الآية وهم المتصرفون في التركة المتولون أمرها، أي: قسمان: متصرف يرث المال كالعصبة مثلًا، ومتصرف لا يرث كولي اليتيم:

فالأول: يرزق الحاضرين وهو المخاطب بقوله تعالى: ﴿فَاَرْزُقوُهُم﴾ [النساء: ٨].

والثاني: لا يرث إذ لا شيء له فيها، حتى يُعطى غيره، بل يقول قولًا معروفًا وهو الذي خُوطب بقوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لَهُمْ﴾ [النساء: ٨]، وغرضه أن هذين الخطابين على سبيل التوزيع على المتصرفين في المتروكات، وقال الزمخشري: الخطاب للورثة، وحقهم أن يجمعوا بين الأمرين: الإعطاء والاعتذار عنهم عن القلة ونحوها.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 352 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.