Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 8, halaman 430

  1. ٥٦ - كتاب الجهاد
  2. ٣٠ - باب الشهادة سبع سوي القتل

قال (ش): بل أشار بها إلى أن الحديث بالسبع قد ورد، لكن ليس على شرطه.

* * *

٢٨٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ: وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ".

(المطعون) من مات في الطاعون، وقال الجوهري: الموت من الوباء.

(والمبطون): العليل بالبطن.

(والغَرِق) بكسر الراء، أي: الغريق.

(وصاحب الهَدْم) باسكان الدال؛ أما بكسرها: فالذي يموت تحت الهدم، وبفتحها: ما انهدم من جوانب البناء، وذكر أربع سوى الشهيد في سبيل الله، وقد ترجم بأنها سبع للتنبيه على أن الشهادة لا تنحصر في القتل في الجهاد كما سبق إلى الأذهان، فنبه بالخمسة على ما سواها، أو أن مالكًا رواه سبع ولكنها ليست على شرط البخاري، أو أن بعض الرواة نسي الباقي، ومعنى كون غير القتيل في معركة الكفار شهيدًا في الثواب لا في ترتب أحكام من ترك الغسل، والصلاة، وشق في (باب: فضل التهجير في الظهر): أن الشهداء ثلاثة أقسام.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 430 (SanadKitab #18103, hlm. urut 4016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.