Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 8, halaman 466

  1. ٥٦ - كتاب الجهاد
  2. ٥٨ - باب غاية السبق للخيل المضمرة

بالمُضمَر لم تُنْكر عادة، وأما التي لم تضمر فقد يعتقد فيها أنه لا يجوز لما فيه من مشقة سَوْقِها والخطر فيه، فبيَّن بالحديث جوازَه، وأنَّ الإضمارَ ليس بشرط في المسابقة، أو يقال: حديثُ ابن عُمَرَ فيه الأمران، فاقتصر فيه على ما سبق للعلم بالباقي.

* * *

٥٨ - بابُ غَايَةِ السَّبْقِ لِلْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ

٢٨٧٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁، قَالَ: سَابَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ، فَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ -فَقُلْتُ لِمُوسَى: فَكَمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: سِتَّةُ أَمْيَالٍ أَوْ سَبْعَةٌ- وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ، فَأَرْسَلَهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَكَانَ أَمَدُهَا مَسْجدَ بَنِي زُرَيْقٍ، قُلْتُ: فَكَمْ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِيلٌ أَوْ نَحْوُهُ.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: مِمَّنْ سَابَقَ فِيهَا.

(بابُ غايةِ السَّبق للخيل المضمرة)

عُلِم شرحُ الحديث فيه مما سبق.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 466 (SanadKitab #18103, hlm. urut 4052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.