ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ.
٣١٠٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: تُوُفَّي النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِي، وَفِي نَوْبَتِي، وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَجَمَعَ اللهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ، قَالَتْ: دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِسِوَاكٍ، فَضَعُفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ، فَأَخَذْتُهُ فَمَضَغْتُهُ، ثُمَّ سَنَنْتُهُ بِهِ.
الحديث الأول، والثاني:
(نوبتي)؛ أي: يوم نَوبَتي على حِسَاب الدَّور الذي كان قبْل المرَض.
(سَحْري) بفتح المهملة الأُولى، وسُكون الثَّانية: الرِّئَة، وقيل: ما لَصِقَ بالحُلقوم، وحكى القَتَبي عن بعضهم: أنَّه بالشِّين المعجمة، والجيم، وأنَّه سُئل عن ذلك فشبَّك بين أصابعه وقدَّمها عن صَدْره كأنَّه يَضمُّ شيئًا إليه، والمَحفوظ الأول.
(وَنَحْري) بالنُّون: الصَّدْر، أرادتْ أنَّه ﷺ ماتَ وهو مُستنِدٌ إلى صَدْرها وما يُحاذِي سَحْرها منه.
(سننته)؛ أي: جعلتُه شيئًا يُتسَوَّك به بسَبب المَضْغ.