Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 9, halaman 161

  1. ٥٧ - كتاب فرض الخمس
  2. ٤ - باب ما جاء في بيوت أزواج النبي ﷺ، وما نسب من البيوت إليهن

ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ.

٣١٠٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: تُوُفَّي النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِي، وَفِي نَوْبَتِي، وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَجَمَعَ اللهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ، قَالَتْ: دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِسِوَاكٍ، فَضَعُفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ، فَأَخَذْتُهُ فَمَضَغْتُهُ، ثُمَّ سَنَنْتُهُ بِهِ.

الحديث الأول، والثاني:

(نوبتي)؛ أي: يوم نَوبَتي على حِسَاب الدَّور الذي كان قبْل المرَض.

(سَحْري) بفتح المهملة الأُولى، وسُكون الثَّانية: الرِّئَة، وقيل: ما لَصِقَ بالحُلقوم، وحكى القَتَبي عن بعضهم: أنَّه بالشِّين المعجمة، والجيم، وأنَّه سُئل عن ذلك فشبَّك بين أصابعه وقدَّمها عن صَدْره كأنَّه يَضمُّ شيئًا إليه، والمَحفوظ الأول.

(وَنَحْري) بالنُّون: الصَّدْر، أرادتْ أنَّه ﷺ ماتَ وهو مُستنِدٌ إلى صَدْرها وما يُحاذِي سَحْرها منه.

(سننته)؛ أي: جعلتُه شيئًا يُتسَوَّك به بسَبب المَضْغ.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 161 (SanadKitab #18103, hlm. urut 4292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.