٣١٢٢ - حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، حَدَّثنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ".
الحديث الثالث:
سبق في حديث: "أُعطيتُ خَمْسًا" مبسوطًا.
[و] مرَّ في (التيمُّم).
* * *
٣١٢٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ، بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ".
الرابع:
(أو غنيمة)؛ يعني: لا يخلُو عن أحدِهما مع جَواز اجتِماعهما، بخلاف (أو) التي في: (أو يُرجِعَه) فإنَّها تُفيد منْعَ الخُلوِّ، ومنْعَ الجمْع كليهما.
وسبَق في (كتاب الإيمان)، في (باب الجهاد) منه.
* * *