إلَّا في قوله: (ومائتَا أَلْفٍ)؛ فإنَّ صوابه: (مئةَ) بالإفراد، فلعلَّ الوهم وقَع في ذلك، في نَصيب الزَّوجات وجمْعِ المال؛ فإنَّه مئةُ أَلْفٍ واحدةٍ حيث وقَع، ويستَقيم حِساب خمسين ألفًا.
فأجاب الدِّمْياطِي عن البُخَارِيّ: بأنَّ ذلك كان دُون الزَّوائد الحادثة في أربع سِنين إلى حِيْن القِسْمة، وجرَى عليه (ك) أَيضًا.
* * *
١٤ - بابٌ إِذَا بَعَثَ الإِمَامُ رَسولًا فِي حَاجَةٍ، أَوْ أَمَرَهُ بِالْمُقَامِ، هَلْ يُسْهَمُ لَهُ؟
(باب: إذا بعَثَ الإمامُ رَسولًا في حاجةٍ)
(بالمُقام) بضم الميم، أي: الإقامة.
٣١٣٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانة، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَوْهَبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: إِنَّمَا تَغَيَّبَ عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ، فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ مَرِيضَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ".
(تغيب)؛ أي: تكلَّف الغَيبة لأجْل تمريضِ رُقَيَّةَ بنت رسول الله ﷺ، وأَسهَمَ له، وقال: "اللَّهمَّ إنَّ عُثْمانَ في حاجَةِ رَسُولكَ".
* * *