Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 9, halaman 194

  1. ٥٧ - كتاب فرض الخمس
  2. ١٤ - باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة، أو أمره بالمقام، هل يسهم له؟

إلَّا في قوله: (ومائتَا أَلْفٍ)؛ فإنَّ صوابه: (مئةَ) بالإفراد، فلعلَّ الوهم وقَع في ذلك، في نَصيب الزَّوجات وجمْعِ المال؛ فإنَّه مئةُ أَلْفٍ واحدةٍ حيث وقَع، ويستَقيم حِساب خمسين ألفًا.

فأجاب الدِّمْياطِي عن البُخَارِيّ: بأنَّ ذلك كان دُون الزَّوائد الحادثة في أربع سِنين إلى حِيْن القِسْمة، وجرَى عليه (ك) أَيضًا.

* * *

١٤ - بابٌ إِذَا بَعَثَ الإِمَامُ رَسولًا فِي حَاجَةٍ، أَوْ أَمَرَهُ بِالْمُقَامِ، هَلْ يُسْهَمُ لَهُ؟

(باب: إذا بعَثَ الإمامُ رَسولًا في حاجةٍ)

(بالمُقام) بضم الميم، أي: الإقامة.

٣١٣٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانة، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَوْهَبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: إِنَّمَا تَغَيَّبَ عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ، فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ مَرِيضَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ".

(تغيب)؛ أي: تكلَّف الغَيبة لأجْل تمريضِ رُقَيَّةَ بنت رسول الله ﷺ، وأَسهَمَ له، وقال: "اللَّهمَّ إنَّ عُثْمانَ في حاجَةِ رَسُولكَ".

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 194 (SanadKitab #18103, hlm. urut 4325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.