Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 9, halaman 211

  1. ٥٧ - كتاب فرض الخمس
  2. ١٨ - باب من لم يخمس الأسلاب، ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس، وحكم الإمام فيه

وقالت المالكيَّة: إنما أَعطاهُ لأحدهما لأنَّ الإمام مخيَّرٌ يُعطيه لمن يشاء، نعَمْ، في الرواية المذكورة في (غزْوة بدْرٍ): أنَّ الذي ضرَبه ابنا عَفْراء مُعاذ ومُعوَّذ، بفتح الواو، وإعجام ذالهما، وأنَّ ابن مَسْعود هو الذي أجْهَزه، وأخَذَ رأْسَه، ووجه الجمْع بين ذلك أنَّهم اشتركُوا في جَرْحه والإثْخان من ابن الجَمُوح، وابن مَسْعود جاءَه وبه رمَقٌ فحزَّ رقَبتَهُ.

وفي الحديث المُبادَرة للخير، والغضَب لله ورسوله، وأنَّه لا ينبغي أن يُحتقَر الصِّغار في الأمور الكِبار.

* * *

٣١٤٢ - حَدَّئَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قتادَةَ، عَنْ أَبِي قتادَةَ ﵁ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَدَرْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْركَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَمْرُ اللهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا، وَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: "مَنْ قتلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بيِّنةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ"، فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ قتلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بيِّنةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ"، فَقُمْتُ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 211 (SanadKitab #18103, hlm. urut 4342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.