١٩ - بابُ الْمُصَالَحَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيامٍ أَوْ وَقْتٍ معْلُومٍ
(باب المُصالَحة على ثلاثةِ أيَّامٍ، أو وقْتٍ معلومٍ)
٣١٨٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يَسْتَأْذِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّةَ، فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لا يُقِيمَ بِهَا إلا ثَلَاثَ لَيَالٍ، وَلَا يَدْخُلَهَا إلا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ، وَلَا يَدْعُوَ مِنْهُمْ أَحَدًا، قَالَ: فَأَخَذَ يَكْتُبُ الشَّرْطَ بَيْنَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَكَتَبَ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَقَالُوا: لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَمْ نَمْنَعْكَ وَلَبَايَعْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: "أَنَا وَاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَنَا وَاللهِ رَسُولُ اللهِ" قَالَ: وَكَانَ لا يَكْتُبُ، قَالَ: فَقَالَ لِعَلِيٍّ: "امْحُ رَسُولَ اللهِ"، فَقَالَ عَلِيٌّ: وَاللهِ لا أَمْحَاهُ أَبَدًا، قَالَ: "فَأَرِنِيهِ"، قَالَ: فَأَرَاهُ إِيَّاهُ، فَمَحَاهُ النَّبِي ﷺ بِيَدِهِ، فَلَمَّا دَخَلَ وَمَضَى الأَيَّامُ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا: مُرْ صَاحِبَكَ فَلْيَرْتَحِلْ، فَذَكرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: "نعمْ"، ثُمَّ ارْتَحَلَ.
(بِجُلُبَّان) بضم الجيم، واللام، وشدَّة الموحَّدة: القِرَاب بما فيه.