(وقال ابن وهب) وصله أبو نُعيم في "المستخرَج".
(السعي) المراد به هنا اللغوي، وهو العَدْو والإسراع، وإلا فأصل السعي سنة وطريقة رسول الله ﷺ، بل واجب ركن في الحجِّ والعُمرة؛ نعم، قال عامة الفقهاء باستحباب الإسراع في بطن المسيل: وهو العَدْو المعروف، وخالف ابن عبّاس، كما في الرمل في الثّلاثة الأولى.
(لا تجيز) من أجزته، أي: خلفته، وتركته، وقطعته، وقيل: أجزته، بمعنى: جزته، أي: لا يقطع البطحاء إلا بقوة وسرعة، وفي بعضها: (لا يجوز).
* * *
٣٨٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ، سَمِعْتُ أَبَا السَّفَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! اسْمَعُوا مِنِّي مَا أقولُ لَكُمْ، وَأَسْمِعُونِي مَا تَقُولُونَ، وَلَا تَذْهَبُوا فتَقُولُوا: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄، مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَطُفْ مِنْ وَرَاءَ الْحِجْرِ، وَلَا تَقُولُوا: الْحَطِيمُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَحْلِفُ فَيُلْقِي سَوْطَهُ أَوْ نَعْلَهُ أَوْ قَوْسَهُ.
الثّالث:
(الحِجْر) بكسر المهملة، وسكون الجيم.
(ولا تقولوا: الحطيم)؛ أي: لا تسموه بذلك؛ لأنه من أوضاع