Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 11, halaman 271

  1. ٦٤ - كتاب المغازي
  2. ٣٨ - باب غزوة خيبر

عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، وَسَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ الثَّوْمِ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

نَهَى عَنْ أكلِ الثَّوْمِ هُوَ عَنْ نَافِعٍ وَحْدَهُ، وَلُحُومُ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ عَنْ سَالِمٍ.

العشرون:

(وحده)؛ أي: النَّهي عن أكل الثُّوم لم يَروِه سالمٌ، وأجمع العُلماء على إباحة أكْله، لكن يُكره لمن أَرادَ حُضورَ جماعةٍ أو جمعةٍ، وكان النبي ﷺ يترُك الثُّوم دائمًا؛ لأنه يتوقَّع مجيء الملائكة كلَّ ساعةٍ، فقيل: كان حَرامًا عليه، وقيل: مَكروهًا.

نعم، إذا كان نهيه لغيره تنزيهًا، ولحم الحُمُر حرامٌ، فيَلزم منه استعمال اللَّفْظ الواحد في حقيقةٍ ومجازٍ، وهو جائزٌ عند الشافعي، ﵁، وأما عند غَيره فعلى سَبيل عُموم المَجاز.

* * *

٤٢١٦ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِب ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ الحُمُرِ الإنْسِيَّةِ.

الحادي والعشرون:

(ومتعة النساء): النِّكاح إلى وقتٍ لا أبَدًا، كان الرجل يقول:

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 11، ص 271 (SanadKitab #18103, hlm. urut 5452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.