Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 11, halaman 274

  1. ٦٤ - كتاب المغازي
  2. ٣٨ - باب غزوة خيبر

الثاني والعشرون إلى آخر التاسع والعشرون:

كلها في تحريم الحُمُر الأهلية.

(ألبتة)؛ أي: قطْعًا، وهمزته همزة قطعٍ على خلاف الأصل.

(العَذِرة): النَّجاسة.

وفي التَّعليلين مناقشةٌ؛ لأنَّ التَّبْسُّط في المَأْكولات قبل القِسمة قدر الكِفَاية حلالٌ، وأكل العَذِرة موجبٌ للكراهية لا للتَّحريم.

وقال (ن): السَّبَب في الإراقة أنها نجسةٌ.

وقيل: نهى عنها للحاجة إليها، وقيل: إنهم أَخذُوها قبل القِسمة، وهذان التَّأْويلان لأصحاب مالكٍ القائلين بإباحة لُحومها.

(أكفئوا) من الإكفاء، وهو القَلْب، وجاء الثلاثيُّ بمعناه.

(حمولة) بالفتح، أي: يُحمل عليها سواءٌ الحِمار وغيره، وسواءٌ كانت عليها الأَحمال أو لم تكُنْ.

(أو حرمه)؛ أي: تحريمًا مُطلَقًا أبَديًّا.

* * *

٤٢٢٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا.

قَالَ: فَسَّرَهُ نَافِعٌ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ، فَلَهُ ثَلَاثَةُ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 11، ص 274 (SanadKitab #18103, hlm. urut 5455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.