Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 12, halaman 68

  1. ٦٥ - كتاب التفسير
  2. ٤ - سوره النساء
  3. ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾

(فنزلت) قال بعضهم: إنَّ الآية نزَلتْ في حقِّ سَعْد بن أبي وَقَّاص.

قال (ش): قال الدِّمْيَاطِي: وَهِمَ ابن جُرَيج في هذا الحديث، والذي نزَل في جابر إنما هو: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦]، كذا رواه شُعبة، والثَّوري، وابن عُيَيْنة عن محمد بن المُنْكَدِر، ويُؤيده ما رُوي في بعض الطُّرُق قولُ جابر: (يا رسولَ اللهِ! إنما يَرثُني كلالةٌ) والكلالة: مَن لا ولَدَ له، ولا وَالدَ، وأما آية: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾ [النساء: ١١] فنزلتْ في ورَثة سَعْد بن الرَّبِيع، قُتل يوم أُحُدٍ، وخلَّف ابنتَين وأُمَّهما وأَخاه، فأراد أَخوه المالَ.

* * *

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾

(باب: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [النساء: ١٢])

٤٥٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوينِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ.

الحديث فيه واضح المعنى.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 12، ص 68 (SanadKitab #18103, hlm. urut 5775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.