Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 2, halaman 126

  1. ٣ - كتاب العلم
  2. ٥٣ - باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله

تقدير رفعْ (ثوبٌ) يكون فيه الإيماء للعُموم كما ذكرناه.

(الورس) بفتح الواو، وسُكون الرَّاء، وبمهملةٍ: نبتٌ أصفَر باليمَن يُصبَغ به، ويُتخذُ منه غمرة (١) الوَجْه.

(الزعفران) بفتح الزاي، والفاء، جمعه: زَعافِر.

(النعل) الحذَاء مؤنثةٌ، تثنيتها: نَعْلان.

(فليلبس الخفين) ليس طلَبًا، بل إذْنٌ في ذلك، حتى لا يجب على مَن فقَد النَّعْلَ لُبسُ الخُفِّ المَقطُوع.

(وليقطعها) هو زيادةٌ على رِواية ابن عبَّاس: (فليلبس خفين)، ولم يذكر قطعًا، والعمل بالزيادة واجبٌ.

فتمسَّك أحمدٌ بحديث ابن عبَّاس في أنَّه لا يجب القَطْع لإطلاقه، وتَرك زيادة الثِّقة، وربَّما قال أصحابه: إنَّ حديث ابن عُمر الذي فيه القَطْع مَنْسوخٌ، وأيضًا فالقَطْع إضاعة مالٍ، ورُدَّ بأن ذلك إنما هو من تقييد المُطلَق، وأما الإضاعة فحيث لم يَأْمُر الشَّرع بها، ولكنَّ الشَّرع قد أَمَر، فلا إضاعةَ.

* تنبيه: إنما أَجاب ﷺ بما لا يَلبس المُحرِم، والسُّؤالُ كان عمَّا يَلبس؛ لأنَّه تضمَّن جوابَه بالمَفهوم، فكأنَّه قال: ويَلبس ما سِوى ذلك.

وهذا وجه مُطابقته لترجمة الباب؛ لأنَّه فيه الجواب وزيادةٌ، وأيضًا فالتَّفْصيل في السَّراويل زيادةٌ على الجواب.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 126 (SanadKitab #18103, hlm. urut 604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.