Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 12, halaman 508

  1. ٦٥ - كتاب التفسير
  2. ٦٦ - سورة المتحرم
  3. (سورة: ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾ [التحريم: ١])

(ففطنت) بفتح الطاء، أي: فَهِمتُ مُرادَه.

(لكن عمه)؛ أي: ابن مَسعود، وهذا اختلافٌ في قوله.

(التغليظ) المُراد غَلَّظتُم عليها حتى تضَع ولَو إلى أربعِ سِنينَ، فخَفِّفُوا إذا ولَدتْ ولَوْ لِلَحظةٍ.

(سورة النساء القصرى) هي هذه، والطُّوْلَى المراد بها أَطوَلُ ما في القُرآن، وهي البقَرة.

وسبق هناك مَباحثُ الحديث.

* * *

٦٦ - سُورَةُ المُتحرِّم

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

(سورة: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١])

٤٩١١ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَام، عَنْ يَحيَى، عَنِ ابْنِ حَكِيم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: فِي الْحَرَامِ يُكَفِّرُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿لَقَد كَانَ لَكم فِي رَسُولِ اللهِ إِسْوةٌ حَسَنةٌ﴾.

الحديث الأول:

(يُكَفّر)؛ أي: إذا قال: أَنْتِ عليَّ حَرامٌ، وهذا عليَّ حرام؛ يُكَفِّر كفَّارةَ اليَمين، وللفُقَهاء فيه خِلافٌ.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 12، ص 508 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.