Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 2, halaman 178

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ١٩ - باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال

وقال الطِّيبِيُّ: النَّهيُ بِمَسح اليمين مُختصٌّ الدُّبُر، ونهيُ المسِّ مُختصٌّ بالقُبُل، فعُلِمَ منه أنَّه إذا أخَذَ الحجرَ باليُمنى ومسحَ ذكَرَه بالشِّمال لم يُكره، فلا إشكالَ.

١٩ - بابٌ لَا يُمسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

(باب لا يُمسِك ذكره بيمينه)

١٥٤ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعيُّ، عَنْ يَحيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قتادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِذَا بَالَ أَحَدُكُم فَلَا يَأخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينهِ، وَلَا يَسْتَنْجي بِيَمِينهِ، وَلَا يتنَفَّسْ فِي الإناَءِ).

(فلا يأخذن) فيه زيادةٌ لا على الرِّواية السَّابقة؛ التَّوكيدُ بالنّون، وهناك: (إذا دَخَل الخَلاء)، وهنا: (إذا بالَ).

(ولا يتنفس) قضيَّةُ عطفِه على المُقيَّد بوقتِ البَول أن يكونَ التنفُّسُ كذلك، وهو مَنهِيٌّ عنه مُطلقًا، فيتعيَّنُ عطفُه على مَجموعِ جُملتي الشَّرط والجَزاء، ولهذا لم يؤكِّده بالنّون.

نعم، مذهبُ السَّكَّاكيِّ: أنَّ الجملة الجزائيَّة خبرية مقيَّدةٌ لا بالشَّرط، ولا يلزمُ من تقييدِ المَعطوفِ عليه تقييدُ المعطوفِ؛ على ما عليه أكثرُ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 178 (SanadKitab #18103, hlm. urut 654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.