Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 2, halaman 196

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٢٦ - باب الاستجمار وترا

غيرُ مأخوذٍ علينا في الوُضوء.

(استجمر): مسحَ محلَّ النَّجْوِ بالجِمَار، وهي الأحجارُ الصِّغارُ، كالاستِطابةِ والاستنجاء، إلا أنَّهما أعمُّ من الماء والحجَر.

(فليوتر)؛ أي: بثلاثٍ أو خَمسٍ أو غيرِ ذلك، وقد سبق أنَّ الواجبَ عندنا ثلاثٌ، فإن لم يُنَقِّ وجبَ زيادةٌ، واستُحِبَّ الإيتارُ إن حصلَ الإنقاءُ بشَفعٍ، وأوجب بعضُ أصحابنا الإيتارَ مطلقًا لظاهرِ هذا الأمرِ، وجوابُه أنَّ في روايةٍ: (مَن فَعَلَ فقد أحسَنَ، ومن لا، فلا حَرَجَ)، فهذا الحديثُ إمَّا محمولٌ على الثَّلاث، أو على النَّدب فيما زاد.

قلت: وعليه فهو استعمالُ الأمرِ في حقيقَته ومَجازِه مَعًا.

قال (خ): فيه دليلٌ على وجوبِ الثَّلاث؛ لأنَّ أصلَ الاستِجمار إذا حصلَ بواحدٍ، فلا يكونُ الأمر إلا لوتر بعدَه، وأدناه الثَّلاثُ.

قلتُ: إلا أن يُقدَّر: ومَن أرادَ أن يستَجمِرَ فليوتِر.

* * *

٢٦ - بابُ الاِسْتِجْمَارِ وِتْرًا

(باب الاستجمارُ وِترًا)

١٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالكٌ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 196 (SanadKitab #18103, hlm. urut 672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.