Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 14, halaman 47

  1. ٧٠ - كتاب الأطعمة
  2. ٤٤ - باب القران في التمر

(ولا سِحْر) وذلك من طريق التبَرُّك؛ لدعوةٍ سلفَتْ من النَّبِيِّ ﷺ فيها، لا أنَّ مِن طبعِ التمر ذلك، قاله (خ).

وقال (ن): تخصيصُ عَجْوةِ المدينةِ وعددِ السَّبع من الأمور التي عَلِمَها الشارعُ، ولا نَعلمُ نحن حكمتَها؛ فيجب الإيمانُ بها، وهو كأعداد الصلوات ونُصُب الزَّكَوات.

وقال المظهري: يُحتمَل أن يكونَ في ذلك النوع منه هذه الخاصيةُ.

* * *

٤٤ - بابُ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ

(باب القِرَان في التَّمْر)

هو الجمعُ بين التمرتَينِ في الأكل.

٥٤٤٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ، قَالَ: أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَزَقَنَا تَمْرًا، فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ، وَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْقِرَانِ، ثُمَّ يَقُولُ: إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ. قَالَ شُعْبَةُ: الإِذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ.

(نَهَى عن الإقران) اختُلف في كونه للتحريم أو للكراهة؛

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 47 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.