Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 2, halaman 210

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٣٢ - باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة

قال (ن): ما كان من التَّكريم والتَّشريف كدخولِ المَسجد والأكلِ يكونُ باليمين تكريمًا لليمين، وغيرُه يستحبُّ فيه التَّياسرُ كالخروجِ من المَسجد والاستِنجاءِ والامتِخاطِ.

قال (ك): ولهذا جَاء: "لا يبصُقْ أحدٌ في المَسجد قِبَلَ يَمينه".

* * *

٣٢ - بابُ التِمَاسِ الوَضُوء إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: حَضَرَتِ الصُّبْحُ، فَالتُمِسَ المَاء، فَلَم يُوجَد، فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ.

(باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة): بفتح واوِ الوَضوء، لكنَّه على المشهور: الماءُ، و (حانت)؛ أي: قَرُبَت.

(وقالت عائشة) هذا التَّعليق قد وَصَله من حديثِ العِقدِ المُطوَّل في (كتَابِ التَّفسير).

(حضرت) أنَّثَ، لأنَّ المُراد صلاةُ الصُّبح، وهي مؤنثة.

(فالتمس) مبنيٌّ للمَفعول، وفي بعضِها بالبناءِ للفَاعل.

(التيمم)؛ أي: آيةُ التَّيمُّم.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 210 (SanadKitab #18103, hlm. urut 686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.