Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 14, halaman 113

  1. ٧٢ - كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد
  2. ١٨ - باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد

وفيه: جوازُ ذبحِ المرأة وبالحَجَر.

* * *

٥٥٠٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا جُويرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ: أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِالْجُبَيْلِ الَّذِي بِالسُّوقِ وَهْوَ بِسَلْعٍ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا، فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا.

الثاني:

سبق شرحه قريبًا.

* * *

٥٥٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَال: يَا رَسُولَ اللهِ! لَيْسَ لنا مُدًى؟ فَقَالَ: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسمُ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ الظُّفُرَ وَالسِّنَّ، أَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ، وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ"، وَنَدَّ بَعِيرٌ فَحَبَسَهُ فَقَالَ: "إِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا هَكَذَا".

الثالث:

(ليسَ السِّنَّ والظُّفرَ) نُصب على الاستثناء، وتُوضِّحُه الروايةُ الأخرى: (إلا السِّنَّ).

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 113 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.