Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 14, halaman 123

  1. ٧٢ - كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد
  2. ٢٥ / م- باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة

٥٥١٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ.

تَابَعَهُ وَكِيعٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ فِي النَّحْرِ.

الثالث:

(ثنا إسحاق) قال الكَلَابَاذِي: لعله ابنُ رَاهوَيْه، وقصدَ البخاريُّ أن الفَرَسَ أُطلقَ فيه الذبحُ مرةً، والنحرُ أخرى؛ فإما أنها مرةً ذَبَحُوها ومرةً نَحَرُوها، وإما أن أحدَ اللفظَينِ مجازٌ؛ والأولُ هو الصحيحُ المعمولُ عليه؛ إذ لا يُعدَل إلى المجاز إلا إذا تعذَّرت الحقيقةُ، ولا تعذُّرَ هنا.

* * *

٢٥ / -م - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُثْلَةِ وَالْمَصْبُورَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ

(باب مَا يُكْرَهُ مِن المُثْلَة)

بضم الميم، يُقال: مَثَلَ بالحيوان يَمْثُلُ مَثْلًا كقَتَلَ يَقتُلُ قَتْلًا: إذا قطعَ أطرافَه أو أنفَه أو أُذنَه ونحوه، فالاسم: المُثْلَة.

(والمَصْبُورَة) هي الدابةُ التي تُحبَس وتُقتَل بالرمي ونحوه.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 123 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.