الثالث، والرابع، والخامس: واضحاتٌ.
* * *
٥٥٢٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.
تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ، وَعُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.
وَقَالَ مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ وَالْمَاجِشُونُ وَيُونُسُ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.
السادس:
(إسحاق) قال الغساني: إما ابنُ رَاهوَيْه، وإما ابنُ منصور.
(حُمُر الأهلية) من إضافة الموصوف إلى الصفة، وفي بعضها: (الحُمُر الأهلية).
(تابعه الزُّبَيْدِي) وصلَه النَّسَائي.
(وعُقيل) وصلَه أحمد.
(وقال مالك) موصولٌ بعدُ بقليلٍ.
(ومَعْمَر) وصلَه مسلم والحسن بن سفيان.
(والمَاجِشُون) وصلَه مسلم.
(ويُونسُ) وصلَه أبو نُعيم في "المستخرج"، وسيأتي في (الطِّبِّ).