Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 14, halaman 134

  1. ٧٢ - كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد
  2. ٣٠ - باب جلود الميتة

حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ﵄ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ، فَقَالَ: "هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا"، قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ، قَالَ: "إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا".

الحديث الأول:

(بِإِهَابِهَا)؛ أي: جلدها.

قال (خ): قد يَحتَجُّ به مَن لا يرَى الدِّباغَ مُطهِّرًا لجلدِ غيرِ المأكول؛ لأن الحديثَ جاء في إهابِ الشاةِ، وهي مأكولٌ، قالوا: الدِّباغُ لا يزيد في التطهير على الذَّكاة، لكنه يخلفها، والذَّكاةُ لا تُطهِّرُ غيرَ المأكول؛ فالدِّباغُ الذي تخلفه أَولَى بأن لا يُطهِّرَه، ومَن أَطلقَ الحكمَ فيه نَظَرَ إلى علة المنفعة، فقال: لمَّا كان جميعُ أنواع الحيوان الطاهر الذات مُنتفَعًا به قبلَ الموت كان الدِّباغُ شاملًا بالتطهير، وقائمًا مقامَ الحياة فيه.

* * *

٥٥٣٢ - حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ يَقُولُ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِعَنْزٍ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: "مَا عَلَى أَهْلِهَا لَوِ انتفَعُوا بِإِهَابِهَا".

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 134 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.