فَقَالَ: "مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يَنْصَرِفَ" فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَعَلْتُ، فَقَالَ: "هُوَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ" قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً، هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ آذْبَحُهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، ثُمَّ لَا تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ". قَالَ عَامِرٌ: هِيَ خَيْرُ نسَيكَتِهِ.
الثاني، الثالث:
(فعلتُ)؛ أي: الذبحَ قبلَ الصلاة.
(عجَّلتَه) من التعجيل، أي: قدَّمتَه لأهلك.
(خيرُ نسَيكَتَيه) الأُولى وإن لم تكن نَسِيكةً من حيث الأُضحيةُ لكنها عبادةٌ باعتبار ما قُصد بها، أو أنها على صورة النَّسِيكة.
* * *
١٣ - بابُ وَضْعِ الْقَدَمِ عَلَى صَفْحِ الذَّبِيحَةِ
(باب وضع القَدَم على صَفْح الذبيحة)
هو بضمِّ الصاد وفتحها: الجانب.
٥٥٦٤ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا، وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ.