Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 14, halaman 362

  1. ٧٦ - كتاب الطب
  2. ٤٦ - باب الكهانة

قال (خ): قوَّم الفقهاءُ الغُرَّة بِعُشْر دية الجنين.

(عبد أو أَمَة) بدل منه، كذا رواية الأكثر، ويُروَى بالإضافة، و (أو) هنا للتقسيم.

(فقال وليُّ المرأة)؛ أي: المضروبة، هو مَسْرُوحٌ ابنُها، رواه عبد الغني بن سعيد في "مُبهماته"، والأكثرُ أن القائلَ هو زوجُها حَمَل (١) بن مالك بن النابغة.

قال (ش): كذا بيَّنه مسلم، وفي "معجم الطبَراني": أن القائلَ عِمرانُ بنُ عُوَيْم أخو مُلَيكة، ويُحتمَل تعدُّدُ القائل؛ فإنَّ إسنادَ كل منهما صحيح.

(لا أكل) قال ابن جنِّي: (لا) بمعنى (لم)، أي: لم يأكل ولم يشرب.

(استَهلَّ)؛ أي: صاحَ عندَ الولادة.

(يُطَلُّ) بضم الياء وتخفيف الطاء، أي: يُهدَر، وفي بعضها: (بَطَلَ) بالموحدة، من: البطلان.

(إخوان الكُهَّان) في "مسلم" زيادة: (من أجلِ سَجْعِه الذي سَجَعَ)، ففيه بيانُ وجهِ الشبهِ ووجهِ الذمِّ في هذا السجع، مع أن السجعَ كثيرٌ في كلامه ﷺ، نحو: "اللهم مُنْزِلَ الكتابِ، سريعَ الحسابِ" الحديث، ونحو: "صَدَقَ اللهُ وعدَه، ونَصَرَ عبدَه"

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 362 (SanadKitab #18103, hlm. urut 7103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.