Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 15, halaman 63

  1. ٧٨ - كتاب الأدب
  2. ٣٥ - باب الرفق في الأمر كله

(عليكم) في بعضها: (وعليكم)؛ لأن الموتَ فيه التشارُكُ، أي: كلُّنا نموتُ، أو الواو للاستئناف لا للعطف، تقديره: وأقولُ: عليكم ما تستحقُّونه، وإنما اختارَ هذه الصيغةَ لتَكونَ أبعدَ عن الإفحاش، وأقربَ إلى الرِّفق.

* * *

٦٠٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجدِ، فَقَامُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لا تُزْرِمُوهُ"، ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ.

الثاني:

(فقاموا إليه)؛ أي: ليُؤذُوه ويَضربُوه.

(تُزْرِمُوه) من الإزرام بالزاي ثم الراء، أي: لا تقطعوا عليه بولَه، وزَرِمَ البولُ: انقطع، وسبق ذلك في (الوضوء)، وأن الصحابِيَّ ذو الخُوَيْصِرة اليَمَاني، وفيه: الرِّفقُ بالأعرابي مع صيانة المسجد من زيادة النجاسة لو هُيج الأعرابي عن مكانه، وفيه: أن الماءَ يكفي في غسل بوله، ولا حاجةَ إلى حفر المكان ونقل التراب.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 63 (SanadKitab #18103, hlm. urut 7333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.