Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 2, halaman 259

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٤٣ - باب مسح الرأس مرة

(فكفأ) يروى: (فَأَكفأَ)، وهما بِمعنَى على الرَّاجحِ كما سبق.

(ثلاثًا) ظاهرُه أنَّ كلَّ غَرفَةٍ يُمَضمِضُ منها ويَستَنشِقُ.

وتفاوتُ هذا الحديثِ معَ المذكورِ في (باب غَسلِ الرِّجلَين) تكرير لفظِ: (مرَّتين)، وهو نَصٌّ في غَسل كلِّ يدٍ مرَّتين، بخِلاف ما هُناك، فإنَّه ظاهرٌ، وزيادةُ (البَاقي برَأسِهِ)، ولفظُ: (ثمَّ أدخلَ يدَه في الإِناء)، ونقصُ لفظِ (مرَّةً واحدةً)، ولفظِ: (إلى الكَعبَين).

ووَجهُ دِلالة الحديثِ على التَّرجَمَةِ: أنَّه أطلَق مسحَ الرَّأس، وأقلُّ ذلك مرَّةٌ، نَعم، الحديثُ هناكَ أصرَحُ من هذا، فإنَّه قالَ: (مرَّةً واحِدةً)، فأشارَ إليه البخاريُّ هنا لكنَّه لم يقُل (واحِدَة).

وقولُ (ك): إنَّ موسى لعلَّه ما ساقَ الحديثَ لبيانِ أنَّ المَسح مرّةٌ، وسليمانَ ساقَه لهذا الغَرَض؛ فيه نظر!

(حدثنا موسى، حدثنا وهيب)؛ أي: وتمامُ الإسنادِ كما ذُكِرَ أوَّلًا.

قال (ط): حديثُ عثمانَ وابنِ عبَّاسٍ ليس فيه (مرَّتين) ولا (ثلاثًا)؛ دليل على أنَّ المرَّة الواحدةَ تَكفي، وإنَّما اختَلَفَ فعلُه ليُرِيَ أمَّتَه التيسيرَ فيه، أمَّا كونُ المَسحِ مرَّة، فهو قولُ الجُمهورِ، فقولُ الشَّافعي: ثلاثٌ؛ يحتاجُ لدَليل، ولا حُجَّةَ له في حديثِ عثمانَ: (ثلاثًا ثلاثًا)، لأنَّ فيه بَدَأ بالمُقدَّم، ثُمَّ رَدَّ إلى حيثُ بدأ، وكذا قالَ مالكٌ: ردُّ اليدينِ من مُؤخَّرِ الرَّأس إلى مُقدَّمه مَسنون، ولو بدَأ منَ المُؤخَّرِ سُنَّ أن يردَّ إلى المُؤخَّر.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 259 (SanadKitab #18103, hlm. urut 735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.